تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

73

كتاب الحج

التقديم ، ففيه خلاف ، قال في الجواهر في ذيل البحث : ( ولو قدمه على السنة المعينة فعن التذكرة : الأقرب الجواز ، لأنه زاد خيرا ، وهو محكي عن الشافعية وفي المدارك : « في الصحة وجهان أقربهما ذلك مع العلم بانتفاء الغرض في التعيين » و ( فيه ) : انه يرجع إلى عدم إرادة التعيين من الذكر في العقد وحينئذ لا إشكال في الاجزاء انما الكلام فيما اعتبر فيه التعيين ولا ريب في عدم اجزائه عن أمر الإجارة ، إلا إذا كان بعنوان الشرطية لا القيدية وتشخيص العمل ) . تحقيق الكلام : هو عدم جواز التقديم إلا إذا كان هناك . متعارف أو انصراف ، أو قرينة حاليّة أو مقاليّة ، على جواز ذلك ، ولكنه كما هو واضح خارج عن محل الكلام . قوله قده : ( ولو أخر لا لعذر اثم وتنفسخ الإجارة ان كان التعيين على وجه التقييد ، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية ، وان أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول ، وان برءت ذمة المنوب عنه ، ويستحق المسماة على الثاني الا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجرة المثل ) . ( 1 ) ما أفاده ( قده ) متين ولا ينبغي الإشكال في ذلك . أما عدم استحقاقه الأجرة في صورة المخالفة فيما إذا كان التعيين على نحو القيدية ، فهو واضح ، لعدم إتيانه بالمستأجر عليه - وهو العمل المقيد - وهذا لا ينافي براءة ذمة المنوب عنه ، لما تكرر من أن الانطباق قهري والاجزاء عقلي . قوله قده : ( وإذا أطلق الإجارة وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال ) ( 2 ) وفي الدروس ولو أطلق اقتضى التعجيل فلو خالف الأجير فلا اجرة له ، وظاهر كلامه اعتباره قيدا فيبطل مع الإهمال . قوله قده : ( وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان من أن الفورية ليس توقيتا ومن كونها بمنزلة الاشتراط ) .